المنافسات الاستثمارية

رسوم الخدمة
دليل المستخدم
لايوجد
الغرامات والجزاءات
لايوجد
مدة إنجاز المعاملة "المتوقعة"

تعريف الخدمة
المنافسات الاستثمارية هي نوع من المسابقات التي تهدف إلى جذب المشاريع والأفكار الابتكارية والمستثمرين إلى مكان محدد، سواء كان ذلك مدينة أو دولة أو منطقة معينة، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الابتكار وخلق فرص العمل

قنوات تقديم الخدمة
مكتب هندسي
بلدية فرعية
مقر الجهة المسئولة
البوابة الإلكترونية
الإتصال هاتفياً على 940
تطبيقات الجوال
الخدمة الذاتية

الاشتراطات والموافقات الحكومية
  • 3-1-1 يحق فقط للشركات والمؤسسات التي لديها خبرة في مجال التشييد والمقاولات أو تطوير وإدارة العقارات، وفق متطلبات المشروع، وحسب الإشتراطات والمواصفات الفنية ويستبعد المطوِر الذي يثبت تعثره في مشروع إستثماري بحكم أو قرار نهائي صادرين من جهة قضائية، لمدة (سنتين) من تاريخ الحكم أو القرار وذلك بناءً على لائحة التصرف في العقارات البلدية المادة (14) البند ثانياً فقرة رقم (3).
  • 3-1-2 يسري على الشركات والمؤسسات غير السعودية نظام الإستثمار الأجنبي.
  • 3-1-3 يحظر على المتنافس والعاملين لديه والشركات التابعة له، وكل من له علاقة مباشرة بتنفيذ وتأمين الخدمات التي تتضمنها هذه المنافسة، مخالفة الأحكام الواردة في لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وبقواعد السلوك المهني وقواعد أخلاقيات المهنة وغيرها من القواعد التي نصت عليه الأنظمة المعمول بها أو المفروضة عليهم بموجب عضويتهم في أي منظمة مهنية أو هيئة ذات علاقة وفي كل الأحوال يلتزم بعدم الحصول أو محاولة الحصول علي ميزة غير مستحقة بأي طريقة كانت أو تقديم أي منفعة سواءً مادية أو معنوية للحصول علي معاملة تفصيلية من موظفي الجهة المتعاقدة في كافة مراجل تنفيذ المنافسة أو أي عقد ينتج عنها.
  • 3-2 المساواة والشفافية:
  • على الجهة المتعاقدة إطلاع كافة المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات الازمة قبل ميعاد تقديم العروض بوقت كاف وتلتزم الجهة المتعاقدة عدم التمييز بين المنافسين في أي مما سبق، كم سيتم إخطار كافة المتقدمين للمزايدة بأي تغيرات تطرأ على المنافسة عبر البريد الإلكتروني على النحو المبين بأحكام النظام واللائحة والتعليمات التنفيذية لها.
  • 3-3 تعارض المصالح
  • يلتزم المتنافس والعاملون لديه والشركات التابعة له، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين الخدمات المضمنة في نطاق هذه المنافسة، بإبلاغ الجهة المتعاقدة والإفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبطًا بأنشطة الجهة المتعاقدة، وذلك وفقاً للائحة تنظيم تعارض المصالح.
  • 3-4 لغة العرض:
  • 3-4-1 لما كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المملكة العربية السعودية فعلى المطوِر الإلتزام بالتعامل بها في جميع المكاتبات المتعلقة بهذا المشروع، بما في ذلك العرض، وجميع مرفقاته، وبياناته، ويستثنى من ذلك الكتالوجات الخاصة بالمعدات والأدوات والأجهزة التي يجوز أن تكون باللغة الإنجليزية.
  • 3-4-2 في حال التقدم بمستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق المطوِر من خلال مكتب ترجمة معتمد، ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حالة الإختلاف أو الإلتباس في المضمون.
  • 3-5 نظام المنافسة:
  • تخضع هذه المنافسة للمادة الثالثة عشر من لائحة التصرف في العقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم 40152 في 29/6/1441 هـ بالموافقة على لائحة التصرف في العقارات البلدية التي تم اعدادها والتعليمات التنفيذية والقرارات الواردة التابعة لها.
  • 3-6 ما يجب مراعاته عند اعداد العرض:
  • يجب على المطور عند إعداد عرضه أن يراعى ما يلي: -
  • 3-6-1 دراسة بنود كراسة الشروط والمواصفات الواردة دراسة وافية ودقيقة، وإعداد العرض وفقاً لما تقضي به هذه الشروط والمواصفات، وعدم الإلتزام بذلك يعطي الحق للأمانة في إستبعاد العطاء، ويعتبر بمجرد تسليمه للعطاء اقراراً منه بصحة المعلومات والبيانات التي ذكرها وكذلك كل ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات والملحقات ويعد ملزماً بها نظاماً.
  • 3-6-2 أن يقدم العرض وفقاً لمتطلبات كراسة الشروط والمواصفات، ولا يجوز له إجراء أي تعديل، أو إبداء أي تحفظ عليها، أو القيام بشطب أي بند من بنود الكراسة أو مواصفاتها، ويستبعد العرض المخالف لذلك.
  • 3-6-3 تدون النسب في العرض أرقاماً وكتابة (حروفاً).
  • 3-6-4 لن يقبل عرض اي مطور إذا كانت النسبة المقترحة الختامية مبنية على أساس تخفيض نسبة مئوية من أقل نسبة للمطورين الأخرين
  • 3-6-5 لا يجوز للمستثمر الكشط، أو المحو، أو الطمس، وأي تصحيح أو تعديل في عرض السعر يجب أن تعاد كتابته من جديد بالحروف والأرقام، والتوقيع عليه وختمه.
  • 3-7 بيان نسبة التملك المقترحة من الأراضي المطورة:
  • 3-7-1 يقوم المطور بتحديد نسبة التملك المقترحة كنسبة مئوية من مساحة المخطط بعد التطوير (أي بعد خصم المساحة التخطيطية المقتطعة للشوارع) ويستثنى في اختيار القطع الأراضي الواقعة على شوارع تجارية بالإضافة الى القطع المحددة كممرات مشاه وساحات بلدية والمرافق (وكما أن القطع المتاحة لتملك المستثمر محددة بالجدول المرفق رقم (1) ) .
  • 3-7-2 يحق للأمانة استبدال وإستبعاد القطع المخصصة للتنازل داخل المخطط في حال وجود عوائق (تخطيطية أو تنظيمية أو إدارية) أو أسباب أخرى تحول دون إستلام المطور لها، وفي حال إستبعاد القطع يتم إختيار قطع أخرى بديلة من قبل الأمانة داخل.
  • 3-7-3 في حال وجود مساحات متبقية من نسبة التملك المحددة بالعطاء بعد اختيار المطور للقطع المطلوب تملكها من القطع المتاحة، تكون هذه المساحة لاغية ولا يحق للمستثمر المطالبة بها بأي شكل، وعلى المطور تدوين القطع المطلوب تملكها عددا وبرقم القطعة ومساحتها، ولا يحق للمستثمر المطالبة بأي قطع أخرى أو إستبدالها.
  • 3-8 تكلفة إعداد العروض:
  • يتحمل المتنافسون جميع التكاليف المرتبطة بالمنافسة، وليس للجهة المتعاقدة أي مسؤولية لتغطية تكاليف المتنافسين في إعداد العروض، والتي تتضمن تلك التكاليف التي يكبدها المتنافسون للقيام بالعناية الواجبة، والتكاليف المتعلقة بتقديم أي معلومات إضافية للجهة، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بأي مفاوضات مع الجهة المتعاقدة، كما يجب على المتنافسين تزويد الجهة المتعاقدة بأي توضيحات مطلوبة طوال مدة المنافسة، دون إلزام الجهة المتعاقدة بتغطية التكاليف المرتبطة بذلك.
  • 3-9 مكان تقديم العرض:
  • تقدم العروض على النماذج الأصلية المستلمة من الأمانة بالظرف المختوم بالشمع وذلك عن طريق الإدارة العامة للاستثمار بمبنى الأمانة الرئيسي ((ب)) الدور الخامس بقاعة الاجتماعات علماً بأن جميع المعلومات والمستندات المقدمة من المطوِرين عن طريق المنافسـة تتمتع بكامل السرية، ولا يمكن لأي طرف أو جهة الإطلاع عليها سوى في يوم وموعد فتح المظاريف في الموعد المحدد على الصحف المحلية او موقع بوابة الإستثمار البلدي (فـرص) للمزايدة المعلن عنها وذلك من قبل المخـول لهم نظاماً لدى أمانة العاصـمة المقدسـة
  • 3-10 موعد فتح المظاريف:
  • الموعد المحدد لفتح المظاريف كما هو موضح في الإعلان مع مراعاة مواعيد التأجيل أو التمديد في حال الإعلان عن ذلك، ولن يقبل أي عطاء يرد بعد الموعد المحدد أو يسلم لغير الجهة المحددة أعلاه.
  • 3-11 تقديم العرض:
  • 3-12-1 تقدم العطاءات يدوياً داخل ظرف مختوم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج إسم المنافسة وإسم المطور وعنوانه البريدي والوطني وأرقام هواتفه وجواله والبريد الإلكتروني الرسمي ورقم الفاكس مع تقديم ما يثبت سداد قيمة الكراسة، ويتم إرفاق كل المستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات متضمنة أصل خطاب الضمان البنكي في ظرف مختوم ويسلم للإدارة المختصة قبل ساعة من موعد فتح المظاريف.
  • 3-12-2 علي المطوِر إستيفاء نموذج العرض المرفق بالدقة اللازمة، وذلك طباعة أو كتابة بالمداد، والإلتزام التام بما تقضى به البنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها.
  • 3-12-3 يجب ترقيم المرفقات وتوقيع كل صفحات العرض ومرفقاته من المطور نفسه، أو الشخص المفوض من قبله، وكذلك ختمها بختمه على جميع مستندات العرض ومرفقاته..
  • 3-12-4 وإذا قدم العرض من شخص مفوض يجب إرفاق أصل التفويض مصدقاً من الغرفة التجارية، أو مصحوباً بوكالة شرعية.
  • 3-12-5 في حال رفع البيانات وتقديم المرفقات على منصة فرص فإنه لا يمكن التعديل أو الإضافة عليها بعد ذلك.
  • 3-12-6 يستبعد أي عطاء لا يتطابق نشاطه في السجل التجاري مع نشاط المنافسة.
  • 3-12 مدة سريان العرض:
  • مدة سريان العرض (90 يوماً) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وللأمانة الحق في طلب تمديد سريان مدة العرض إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ويبقى العرض نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه، وحتى نهاية مدة سريان العرض.
  • 3-13 الاحكام العامة للضمانات:
  • يجب على المتنافس عند تقديم الضمانات مراعاة الشروط التالية:
  • • يجوز أن يقدم الضمان من بنوك عدة، على أن يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان تكون محددة في خطاب الضمان المقدم من كل بنك بما يتساوى في قيمته الإجمالية مع الضمان المطلوب كحد أدني.
  • • إذا قُدمَ الضمان من بنك أجنبي بواسطة أحد البنوك المحلية، يجب على البنك المحلي الإلتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة في النظام واللائحة التنفيذية.
  • • يكون الضمان واجباً ومستحق الدفع عند أول طلب من جانب الجهة المتعاقدة، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم.
  • • يجب أن يكون الضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وأن تكون قيمته خاليه من أية حسومات تتعلق بالضرائب، أو الرسوم، أو النفقات الأخرى.
  • • يجوز إستبدال الضمانات البنكية من بنك لأخر، على ألا يفرج عن الضمان إلا بعد الحصول على الضمان البديل.
  • 3-14 الضمان:
  • 3-15-1 يجب أن يقدم مع العطاء ضمان بنكي لصالح الأمانة ساري المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ آخر موعد لتقديم العطاءات وقابلاً للتمديد عند الحاجة أو طوال فترة العقد، صادراً من بنك سعودي أو بنك أجنبي، على أن يكون البنك معتمداً في كلا الحالتين لدى البنك المركزي السعودي، وان يكون خطاب الضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء وأن يكون واجب الدفع عند أول طلب من الأمانة دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي وتكون قيمة هذا الضمان 300.000 ریال ( ثلاثمائة ألف ريال سعودي ) ولن تلتفت الأمانة إلى أي عرض يقدم دون أن يكون مصحوبا بالضمان.
  • 3-15-2 يستبعد كل عطاء لا يرفق به أصل خطاب الضمان كما هو موضح أعلاه، أو يكون خطاب الضمان مقدماً بغير إسم المطور، وليس للمستثمر الحق في الإعتراض على الإستبعاد.
  • 3-15-3 في خلال عشرة أيام من إستلام خطاب ترسية العملية على المطور أن يقوم بتسليم الأمانة ضمانا بنكيا نهائيا غير مشروط وغير قابل للإلغاء وأن يكون واجب الدفع عند أول طلب من الأمانة دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، ويكون هذا الضمان صادرا لصالحها من بنك سعودي أو بنك أجنبي معتمدا لدى البنك المركزي السعودي لهذا الغرض، وتكون قيمة هذا الضمان 5.000.000 ريال ( خمسة ملايين ريال سعودي ) ولا يفرج عن هذا الضمان الا بعد اتمام اجراءات الإستلام النهائي المحدد في الشروط العامة.
  • 3-15-4 لا يقبل الشيكات أو أي مستندات مالية أخرى.
  • 3-15 المصادرة / الإفراج عن الضمان:
  • 3-16-1 على الجهة المتعاقدة عند توافر أسباب مصادرة الضمان، العرض على لجنة الإستثمار؛ لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب الصلاحية في الترسية، مع الأخذ في الإعتبار الأثار المترتبة على المصادرة ومدة سريان الضمان، ويجوز للجهة طلب تمديد الضمان مدة معقولة إذا كانت إجراءات اتخاذ قرار المصادرة تتطلب ذلك.
  • 3-16-2 لا يجوز مصادرة الضمان إلا للأسباب التي تم تقديم الضمان لأجلها، ويكون طلب المصادرة مقتصراً على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بإلتزاماته، وليمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات الأخرى لدى جهة واحدة أو عدة جهات.
  • 3-16-3 عند مصادرة الضمان في المنافسات، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان منسوبة إلى قيمة الخدمات التي تمت ترسيتها على المتعاقد.
  • 3-16-4 إذا قررت الجهة المتعاقدة مصادر الضمان، فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضمان مباشرة وبإستخدام عبارة" مصادرة الضمان" بشكل صريح، وعلى البنك الاستجابة لطلب المصادرة فوراً.
  • 3-16-5 يرد الضمان لأصحاب العطاءات غير المقبولة فور البت في المنافسة، ويفرج عن الضمان لأصحاب العطاءات المقبولة والتي لم يرسى عليها المشروع بعد شهر من صدور قرار الترسية ولا يحق المطالبة بالإفراج عن الضمان إلا بعد ترسية المشروع.
  • 3-16 مستندات العطاء:
  • يجب على المطور إستيفاء وإرفاق المستندات التالية وبالترتيب الوارد ذكره:
  • 3-17-1 يجب إرفاق ما يثبت أن المسئول عن الشركة/المؤسسة أو وكيلها الذي وقع على العرض ومرفقاته لديه صلاحية التوقيع نيابة عن الشركة.
  • 3-17-2 صورة سارية المفعول من السجل التجاري.
  • 3-17-3 صورة من رخصة الإستثمار الأجنبي إذا كان المطور غير سعودي.
  • 3-17-4 خطاب ضمان من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي (وطبقاً للشروط الواردة في البند 3-15-1 أعلاه).
  • 3-17-5 صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
  • 3-17-6 صورة من شهادة الإشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول.
  • 3-17-7 صورة من الشهادة الصادرة من التأمينات الاجتماعية يثبت فيها أن الشركة / المؤسسة المتقدمة مسجلة في التأمينات وأنها قامت بجميع الإلتزامات اتجاهها أو إرفاق ما يثبت أنها غير خاضعة لأحكام هذا النظام.
  • 3-17-8 صورة من شهادة الإلتزام بالسعودة.
  • 3-17-9 صورة من إثبات العنوان الوطني للمنشأة صادرة من البريد السعودي.
  • 3-17-10 كراسة الشروط ومواصفات المنافسة وملحقاتها، والموقع والمختم على كل صفحة من قبل المطور، وذلك تأكيداً من المطور بالعلم والإلتزام المطلق بما ورد فيها، ويجب إرفاق صورة إيصال الدفع الذي تم شراء كراسة الشروط والمواصفات بموجبه.
  • 3-17-11 بيان بأرقام القطع المختارة من الجدول رقم (1) صفحة (111) بإجمالي مساحة لا يتجاوز 20% من مساحة المخطط بعد التطوير.
  • 3-17 سرية المعلومات:
  • جميع المعلومات والمستندات المقدمة من المطوِرين عن طريق المنافسة تتمتع بكامل السرية، ولا يمكن لأي طرف أو جهة الإطلاع عليها سوى الجهة المختصة.
  • 3-18 ملكية وثائق المنافسة:
  • • تعود ملكية وثائق المنافسة وجميع نسخها للجهة المتعاقدة ويجب على المتنافسين إتلاف تلك الوثائق وجميع نسخها عند طلب الجهة المتعاقدة ذلك.
  • • حقوق الطبع والنشر لأي وثائق ومواد مقدمة من الجهة المتعاقدة ضمن هذه المنافسة مملوكة للجهة المتعاقدة، وعلى ذلك لا يجوز نسخ هذه الوثائق والمواد كليًا أو جزئيًا، أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو إتاحتها لأي طرف ثالث أو إستخدامها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المتعاقد، وتجب إعادة جميع الوثائق التي قدمتها الجهة المتعاقدة فيما يتعلق بطلب تقديم العروض عند الطلب، دون الاحتفاظ بأي نسخ من قبل مقدم العرض أو أي شخص آخر.
  • 3-19 حقوق الملكية الفكرية:
  • تكون الملكية الفكرية لمحتويات العرض الفائز (أو العروض الفائزة) للجهة المتعاقدة، ويحق لها إستعمالها وفق ما تراه مناسبًا لتحقيق المصلحة العامة.
  • 3-20 الإطارات والمراسلات:
  • يعد البريد الإلكتروني الوسيلة المعتمدة لكافة الإطارات والمراسلات المتعلقة بالمنافسة، وفي حال تعذر ذلك فيتم التواصل مع ممثل الجهة المتعاقدة المذكور في هذه الكراسة.
  • وتوفر الأمانة المعلومات اللازمة عن العقار وتتاح هذه المعلومات للمتقدمين في وقت واحد، وأي سؤال تُجيب عليه الأمانة يتم إرساله مع الإجابة لجميع المتقدمين، ولا تُقبل الاستفسارات التي تُقدّم إلى الأمانة قبل (10) عشرة أيام عمل من موعد فتح المظاريف.

ابدأ الخدمة